للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تجب الزكاة بقيمتها من العملة المحلية وقت الإخراج]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي ودائع بالعملات الأجنبية وأريد إخراج الزكاة عنها بالعملة المحلية، ولكن لا أعلم على أي سعر أخرج, هل على سعر العملة فى وقت إخراج الزكاة، مع العلم بأنني أخرجها على مراحل؟ أم أخرجها على متوسط سعر العملة فى ذلك العام؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت تقصد بالودائع الودائع ذات الفوائد الربوية كشهادات الاستثمار وأذونات الخزانة ونحوها، فإنك تزكي أصل هذه الود ائع، فتخرج منها ٢.٥ بالمائة بدون نظر إلى قيمتها لأن الزكاة تجب في عينها، فتخرج ذلك المقدر منها هي أو بقيمته من العملة المحلية يوم الإخراج.

وأما الفوائد من هذه الودائع فحرام ل اتزكى، وإنما يجب عليك أن تتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير.

وإن كانت هذه الأموال في بنوك إسلامي ة فانظر كيفية زكاتها في الفتوى رقم:

٩٢٠٧

وأما ما ذكرت من أنك تخرج الزكاة على مراحل، فاعلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، وانظر بيان ذلك في الفتوى رقم:

٦٨٠٦

والفتوى رقم:

١٤٦٠٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>