للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تعليق صور الأطفال على برواز من ذهب]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو كالتالي: ما حكم صور الأطفال على تعليقة من ذهب؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز تعليق الصور سواء كانت هذه الصور لأطفال أو كبار، وسواء وضعت على تعليقة أو غيرها، ويبقى النظر في تعليقة الذهب نفسها فإن الذهب إنما يباح للنساء في التحلي فقط دون سائر الاستعمالات، فإن لم تكن التعليقة للزينة فلا يجوز استعمالها كما في التعليقة التي تستخدم للمفاتيح ونحوها، وللمزيد من التفصيل راجعي الفتوى رقم: ٤٧٩٠٧، والفتوى رقم: ١٤٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>