للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[طلاق الكناية المقترن بالنية هل يقع]

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة استشارت اثنين من المختصين الثقات بالفتوى هنا في إحدى المراكز الإسلامية بألمانيا، وأفتوا لها بأنها بائن من زوجها بينونة كبرى، وزوجها مصر أنه لا يعترف بالطلاق الكنائي المقترن بالنية والذي وقعت به إحدى الطلقات لأنه حسبما يدعي أنه استشار إأحد المشايخ وأفتوا له بأن الطلاق يقع فقط بلفظ كلمة الطلاق حرفيا، وكذلك يدعي أن إحدى الطلقتين الأخريين -واللتين وقعتا باللفظ الصريح- لا يذكرها البتة، والمرأة متأكدة ومستعدة على أن تحلف اليمين على وجود تلك الطلقة، المرأة أخذت بفتوى المركز الإسلامي وقرأت عن الفتاوى التي أفتيتم عن وجود ما يسمى بالطلاق الكنائي المقترن بالنية وانفصلت عن زوجها في بيت مستقل وهي تحتجب أمامه وقد أنهت عدتها، وبناء على فتواكم رقم ٣٥٠٤٤ فهي مصرة أنها بائن منه بينونة كبرى وتمتنع عنه وتعتبره أجنبيا عنها تحاول أن تأخذ منه ورقة الطلاق، لكن المشكلة أن أهلها يريدون الحفاظ على هذه الأسرة ويضغطون عليها إلى جانب أهل زوجها (السابق) للأخذ بالآراء الأخرى من أجل الأولاد، لكنها هي لا تريده زوجا ولا تستطيع أن تخالف الشرع أصلا بناء على آراء أخرى تخالف كل ما أفتي لها به وقرأت عنه، السؤال بناء على هذه المشاكل فقد تطول فترة الحصول على الخلع أو ورقة الطلاق في بلدها، هل يجوز لهذه السيدة أن تتزوج من آخر في هذه الأثناء أم لا، وإن تزوجت بآخر فهل هي آثمة وعقد زواجها من الآخر باطل، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ظهر لنا من السؤال أن هذه المرأة طلقت طلقتين صريحتين، وأنها طلقت طلقة ثالثة بلفظ الكناية المقترن بنية الطلاق من الزوج (ونية الزوج لا يمكن الاطلاع عليها إلا بإقراره) ، فإذا كان الأمر كما ذكرت فإنها قد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولا يجوز لها البقاء معه إلا مكرهة، ولا يجوز لها التزين له، وعليها أن تفتدي منه، وتهرب إذا استطاعت، ونرشدها إلى التعامل معه بحكمة بحيث تقنعه بقبول الفدية.

غير أنه ونظراً لأن في القضية طرفاً آخر ينازع فيها وهو الزوج، فنحيلكما إلى المحكمة الشرعية، فهي صاحبة الاختصاص في قضايا النزاع والخلاف، وحكم القاضي هو الذي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ صفر ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>