للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة من اشترى أسهما بنية الاستفادة من ريعها]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أسهم في عدد من الشركات ليست للمضاربة، حصلت عليها عن طريق الاكتتاب، لا أعلم هل يجب علي إخراج زكاة عنها أم لا؟ وإذا كان يجب هل على أساس قيمة الاكتتاب؟ أم على أساس قيمتها السوقية؟

وهل إخراج الشركة للزكاة الشرعية يجزئ عن المساهمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٦١٩٥ حكم زكاة الأسهم وقلنا هناك أن من اشترى أو اكتتب أسهما مما يراد للبيع مثل الناقلات والمباني ونحو ذلك ... وكانت نيته الاستفادة من ريعها فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل السهم بشروط راجعها هناك، وراجع أيضا الفتوى رقم: ٦١٤١.

وإذا كانت الشركة تخرج زكاة المساهمين بإذن منهم فإن ذلك مجزئ عنهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>