للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في إخفاء الزوجة إرثها عن زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الحكم الشرعي في إخفاء الزوجة إرثها عن زوجها، علما بأن الزوج غير مهتم بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المرأة في أن تخفي عن زوجها ما ملكت من مال سواء ملكته عن طريق الإرث أو غيره من الطرق المباحة، وسواء اهتم بها زوجها أم لا، وإن أمكنها إخباره بهذا المال من غير ضرر يلحقها فهو أمر حسن، وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: ٩١١٦.

ولا ينبغي للزوج أن يهمل زوجته، ولا يجوز له أن يمنعها حقاً منحها الله إياه، فقد أمر الله تعالى الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وعلى الزوجة أن تناصح زوجها برفق ولين فيما يقع منه تجاهها من تقصير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>