للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صنع بزكاة ماله طعاما في قريته فهل يجزئه]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أخرج زكاة ماله وعمل بها طعاماً في قريته فحضرها أهله وغيرهم، فهل له ولأهله الأكل منها أم أن المال الذي عملت به حرام عليه أكله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما قام به الرجل المذكور لا يغني عن زكاة ماله لأن الزكاة لا بد من تمليكها للفقير بمعنى إخراجها من يد صاحب المال وإعطائها للفقراء، وعلى فرض أنه قد ملك المستحقين هذا الطعام فإن إخراج الطعام يعتبر من باب إخراج القيمة وهي غير مجزئة عند جمهور العلماء إلا إذا كانت زكاة طعام فإنها تخرج من جنسه.

وعلى هذا فإذا كان المال الذي تجب فيه الزكاة فلوساً أو ما في حكمها من البضائع التجارية فليقم بتقويم البضائع عند تمام الحول، فإذا عرف قيمة الجميع ضم إليها الموجود من النقود، ثم يخرج ربع عشر الجميع وهو مبلغ الزكاة، أي يخرجه نقوداً وليس طعاماً، وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، ومثله في ذلك شيخ الإسلام، لكنه اشترط مراعاة مصلحة الفقراء، وإذا علم أن الطعام الذي أخرج ليس زكاة فلا حرج عليه في الأكل منه ومثله في ذلك أهله، وعليه إخراج الزكاة كما بينا، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٣٣٥٣، ٨٠٣٣٧، ٤٨٦٥٥، ٣٠٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ صفر ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>