للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل للزوجة أن تطلب الطلاق إذا تبين أن زوجها مدخن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين في زوجة تركت بيت الزوجية لأنها اكتشفت أن زوجها مدخن وقد كان أخفى عنها ذلك لأنه يعلم أن أهلها لن يزوجوه إذا علموا أنه مدخن وقد تركت البيت طالبة الطلاق أو فسخ العقد بحجة أنه فاسد أو باطل، فماذا لها وماذا عليها إذا أصرت على الانفصال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشرب الدخان لا يثبت الخيار للزوجة ولو كتمه الزوج عنها، لكن إن كان له تأثير على صحة الزوجة وثبت إضراره بها فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع إن لم يكف الزوج ويقلع عنه.

والأولى والذي ننصح به هو محاولة إقناع الزوج بترك تلك العادة السيئة المضرة به وبمن حوله وبيان حرمتها له لعله يكف عنها، وعلى الزوجة أن تعود إلى بيت الزوجية وتعلم أن العقد صحيح وأن التدخين لا يؤثر عليه ولو أخفاه الزوج كما بينا، لكن لها طلب الطلاق أو الخلع عند تحقق الضرر.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠١٩٣٥، ١٨١٩، ٣٧١١٢، ٧٢٣٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>