للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يحرم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر أو أكبر]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم لمس المصحف لغير الطاهر مع علمه، وما هو التكفير عنه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمحدث حدثاً أكبر أو حدثا أصغر أن يمس القرآن الكريم، كما فصلنا في الفتوى رقم: ١٢٥٤٠. ومن مسه وهو محدث مع علمه أنه يحرم عليه ذلك، فهو آثم، وتجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الأمر، وليست لذلك كفارة معينة نعلمها سوى التوبة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>