للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأدب الإسلامي في لباس النساء في المناسبات]

[السُّؤَالُ]

ـ[من المعروف أن تزين المرأة لزوجها مما دعا إليه الشارع الحكيم لما فيه من تقوية المحبة بين الزوجين.

ولكن هل يجوز أن تتزين المرأة للنساء بوضع أنواع مختلفة من المكياج وتسريح الشعر وإظهارها لأجزاء من الظهر والصدر والأكتاف والساعدين في حفلات النساء والأعراس؟

وما قولكم فيمن يرى بستر الرأس والعنق والصدر عند الاختلاط في حفلات النساء من أعراس أو ما شابه ذلك من باب درء الفتنه ومحافظة للعفه وخوفاً أن تكون ممن ذكرهنّ النبي صلى الله عليه وسلم \" كاسيات عاريات\"؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعورة التي يجب على المرأة سترها أمام النساء المسلمات هي ما بين السرة والركبة، وهذا إذا أمنت الفتنة وعدم التصوير؛ وإلا فيجب عليها أن تستر بدنها الستر الشرعي.

ولا بد لنا هنا أن نفرق بين مقامين:

المقام الأول: بيان الحكم الشرعي.

المقام الثاني: بيان الأدب الشرعي.

أما بيان الحكم الشرعي فما سبق.

وأما بيان الأدب الشرعي فأعظم من ذلك، إذ صاحب الحياء والحشمة يستر ما يكون في كشفه خرم مروءة وإن لم يكن ما ستره داخلا في حدود العورة، فإذا تخيلنا الرجال -مثلا- قد خرجوا من منازلهم إلى وظائفهم وأعمالهم وأسواقهم وطرقاتهم لا يسترون إلا العورة فقط، وكانت أجزاء من بطونهم وظهورهم مكشوفة لكان ذلك منظرا يبعث على النفور وتنكره الطباع السوية.

وعليه؛ فالأدب الإسلامي يقتضي أن تبقى الحشمة والستر، ولا بأس بأن تتزين المرأة أمام النساء ولكن بما لا يكون فيه إسفاف وقلة حياء، فالحياء لا يأتي إلإ بخير، والحياء مع التقوى رأس مال الصالحين والصالحات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما أي البخاري ومسلم.

وأما عن وضع المكياج فسبق الجواب عنه في الفتوى رقم: ٢٤٣٩٥، والفتوى رقم: ٤٠٥٢.

وكشف المرأة لغير عورتها عند النساء مقيد بأمن الفتنة وعدم اطلاع الرجال عليها، فإذا وجدت الفتنة بأن افتتن بعض النساء ببعض وجب الستر، وكذا إن علمت أو ظنت ظنا غالبا اطلاع الرجال عليها وجب عليها الستر والتحشم.

وأما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كاسيات عاريات. فبين المراد منه الإمام النووي في شرح مسلم فقال: قيل: معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها، وقيل: معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه، وقيل: معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>