للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قاءت امرأته بغير عمد فأفتاها بفساد صومها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي حامل وتصر على الصوم خوفا من تعب القضاء برغم أني أخاف عليها وعلى الجنين من صومها فهي دائما تبدو مرهقة غلبها القييء في نهار رمضان فأشرت عليها بالإفطار وأن صومها قد انتهى وكنت أظن أن هذا هو الحكم الشرعي، ولكن اكتشفت من خلال موقعكم بأن القيء غير المتعمد لا يفسد الصوم، فماذا أفعل، وهل هناك حكم أو كفارة على تصرفي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر على ما قرأت من أن من غلبه القيء لا قضاء عليه، وهو مبين عندنا بالفتوى رقم: ١١٣٨٠.

فالواجب عليك التوبة، لأن هذا من الإفتاء بغير علم، والواجب عليك الحذر من الوقوع في شيء من ذلك مستقبلاً، وانظر الفتوى رقم: ١٤٥٨٥.

وبخصوص الترخص في الفطر بسبب الحمل راجع الفتوى رقم: ٢٢٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>