للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا حرج في محادثة الرجل الأجنبية عند الحاجة مع التزام الضوابط الشرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في قسم الحاسب الآلي.

سؤالي عن رجل يعمل في مجال الحاسب الآلي -الدعم الفني- ولعله لا يخفى عليكم طبيعة عمل هذه الوظيفة

يتلقى المرء فيها اتصالات وشكاوى من الموظفين بأعطال في أجهزتهم، وتكون مهمة هذا الرجل إصلاح الأعطال. سؤالي هو: أنه لو تلقى المرء اتصالا من موظفة وقالت عندي مشكلة كذا وكذا وبدأ الرجل بحل المشكلة، وللعلم يجب أن يبقى المختص على اتصال بالعميل حتى تنتهي المشكلة، ثم بدآ يتحدثان خارج نطاق العمل. أعليه وزر أم لا؟ وما أقول له إن قال هي التي بدأت وأخاف إن لم أرد عليها أن أخسر عملي! هذه حالة.

والحالة الثانية: أنه قد يخرج لينجز عملاً في إدارة أخرى خارجية وكان القسم قسم نساء، أو دار تحفيظ، أيحل للمرأة أن تلتقي بهذا الرجل لتشرح له مشكلتها وتبقى عنده حتى يفرغ؟ وهل له أن يأمرها بالخروج؟ وماذا تفعل هي لو طلب منها الموظف ذلك؟ أي أراد أن تأتيه صاحبة الحاجة لتشرح له مشكلتها بنفسها. وهل هو آثم بفعله هذا؟ أعني إصراره على لقائها؟

وجزاكم الله خير الجزاء على ما تقومون به من جهد، غفر الله لي ولكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لهذا الرجل أن يسترسل مع النساء في حديث خارج نطاق العمل، بل الواجب عليه أن يقتصر في ذلك على ما تدعو إليه الحاجة، لأن الحديث مع النساء بغير حاجة لا يجوز، وهو ذريعة للفساد سواء بدأ هو بالكلام أو بدأته هي واسترسل هو معها، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: ١٠٩٠٨٩، ٧١٥٠٦، ٣٦٧٢.

وقوله إنه يخشى أن يخسر عمله إن التزم الحزم في معاملة النساء غير صحيح، فإن أحدا لن ينكر عليه عفته وانضباطه في التعامل مع النساء الأجنبيات، بل لو افترضنا جدلا أن هذا الكلام صحيح فليس عذرا له لأنه لو استرسل في الحديث معها فسيخسر دينه وآخرته، والعاقل يقدم دنياه فداء لدينه وآخرته، وكله يقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

وأما بخصوص الشق الثاني من السؤال فإن الواجب عليه أن يجتنب الخلوة بالنساء حال مباشرة عمل خاص بهن، ويحرم عليه أن يدخل بيتا لا توجد فيه إلا امرأة واحدة، مهما كانت الأسباب لأن هذا من الخلوة المحرمة.

أما دخوله هيئة أو مؤسسة خاصة بالنساء فلا حرج عليه في ذلك إذا التزم الآداب الشرعية من غض البصر وترك الخلوة ونحو ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أن وجود الرجل مع اثنتين فصاعدا من النساء لا يعد من الخلوة المحرمة كما بيناه في الفتوى رقم: ٩٧٨٦.

ثم إن أمكن لهذا الموظف أن يتحدث إلى رجل فلا يجوز له أن يطلب الحديث إلى المرأة، أما إذا لم يكن هناك بد من محادثة المرأة فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج على المرأة في ذلك أيضا بشرط أن يلتزم كل منهما بالآداب الشرعية من ترك الخلوة والخضوع بالقول وغض البصر والاقتصار على قدر الحاجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>