للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مراعاة الزوج للعرف السائد قبل الدخول بزوجته]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أزور خطيبتي مرة في الشهر وعند اللقاء يتم بيننا كل ما يتم بين الزوجين، علما بأن النكاح قد انعقد في المجلس الذي انعقد للخطبة والموافقة عليها، هكذا العرف، ولكن لم أتزوج بعد لظروف مالية فيجب علي الغسل ولكن يقبح عرفا بأن يعرف الناس بأنني جامعت زوجتي قبل الزواج أضف إلى ذلك أنني من أسرة ذات نسب وشهرة دينية عالية فلا أستطيع أن أغتسل وليس هناك سوق أو شيء من ذلك، المهم ليس هناك أي مكان لا يراني فيه الناس لأغتسل فما الحل؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان قد تم النكاح مستوفيا لشروطه كالولي والشاهدين والإيجاب من الولي والقبول من الزوج فهذه المرأة تعتبر زوجتك ويجوز لك منها ما يجوز للرجل من زوجته، والذي ينبغي لك هو أن تراعي العرف السائد عندكم من عدم وطء الزوجة إلا بعد الزفاف لما في ذلك من الذم الذي قد يلحقك ويلحق امرأتك.

وأما الغسل فيجب عليك أن تغتسل وكذلك هي، ولا يجوز تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة، ولك أن تتحين الوقت الذي يناسب لتغتسل بحيث لا يحس الناس أن الغسل كان لسبب جماع، بل ربما كان نتيجة احتلام أو للنظافة ونحو ذلك، ولا عذر لك في تركه لمجرد ظن الناس أن هذا الغسل كان نتيجة جماع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>