للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج بعد ممارسة ما يعرف بالجنس الإلكتروني]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب في ٢٨ من عمري وغير متزوج أرتبط بإنسانة وقد صادف معرفتي هذه الفتاة من شبكة الانترنت وأنا أحببتها كثيرا رغم أنها تكبرني بثلاث سنوات ولكني أحبها واتفقنا على الزواج أنا وهي وقد تحدث أهلى إلى اهلها عبر الايميل أي على شبكة الانترنت، ولكن الشيطان أوقعني أنا وتلك الفتاة فيما لا تحمد عقباه فأنا وهي وقعنا فيما يسمى بالجنس الالكترونى حيث كنا نتقابل وكانت تكشف لي عن جسدها وأكشف لها عن جسدي ولكن الحق والحق أقول أنا من دفعها إلى ذلك، ولكن بعد فترة قابلنا أنا وهي بعض الظروف الصعبة التي تقف حائلا أو عقبة في طريق زواجنا.

السؤال هو

أولا: هل يجوز لي الزواج من تلك الفتاة بعد أن ارتكبنا ذلك الذنب؟

ثانيا: هل لو أنا لم أستطع الزواج من تلك الفتاة هل علي من ذنب ولو تركتها من نفسي هل علي ذنب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك البدار بالتوبة من الذنوب التي حصلت منك، فقد حرم الشرع النظر إلى العورة سواء كانت بالصورة أو بغيرها، وحرم تحريما شديدا الاتصال عن طريق الانترنت إذا جر للوقوع في الحرام.

وأما زواجكما فهو مباح بل إنه يساعد على ترككما المعاصي المحرمة، ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه: لم ير للمتحابين مثل النكاح.

وإذا عجزت عن الزواج بها لعذر قاهر فلا حرج في الاعتذار لها وفسخ خطبتها لعل الله يرزقها زوجا غيرك، لأن الخطبة إنما هي وعد بالزواج، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة في فسخها فلا حرج في ذلك.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٤٢٩٤١، ٤٩٤٣٦، ٧٦٩٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>