للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج من كتابية زانية قبل انتهاء عدتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمريكية مسيحية انفصلت عن زوجها المسيحي لمده ٣ سنوات وعاشت مع صديق لها بدون زواج وحملت منه. ثم أحبت مسلما فسعت للطلاق من زوجها رسميا وبعد طلاقها بأيام تزوجت المسلم (دون أشهر عدة) وهي حامل في شهرها الخامس من صديقها..ما حكم زواجها من المسلم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الزواج باطل لكونه وقع في عدتها من زوجها الأول، ثم إنها حامل من زنى وإن كان الحمل ينسب لصاحب الفراش وهو زوجها الأول إلا أن يلاعنها فينفي نسبة الولد إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره. رواه الترمذي وحسنه. فتجب عليه مفارقتها فورا، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه إن كان أقدم على الزواج بها عالما بحالها، وليعلم أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن إلا إذا كن عفيفات غير متخذات أخدان في قول أكثر أهل العلم، لقول الله تعالى: اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ {المائدة:٥} وانظر الفتوى رقم: ٣٢٣.

فإذا انتهت عدة تلك الفتاة من زوجها الذي طلقها ووضعت حملها واستقامت من فسوقها جاز له حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا في رأي بعض أهل العلم، وبعضهم منع ذلك ورأى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٦٦٩٦، ٥١١٦٧.

ومادامت هي غير عفيفة فلا ننصحه بنكاحها إذ لا تؤمن في عرضها وتدنيس فراشه، وانظر الفتويين: ٥٣١٥، ٨٨٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>