للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف تقوم العروض التجارية لأجل الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كيف يحسب التاجر قيمة الزكاة على عروض التجارة، هل يحسب قيمة البضاعة بسعر الجملة أم المفرق....

والسلام..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعروض التجارة هي كل ما يعرض للبيع من عقار أو منقول، فكل ما أُعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يُقّوم إذا حال عليه الحول، ويجب فيه ربع العشر، ويكون التقويم بسعر الجملة لمن كان يبيع بالجملة، وبسعر التجزئة لمن كان يبيع بالتجزئة، على أن تقدر في الحالتين بسعر السوق يوم الإخراج، كما أفتت بذلك دار الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية في مجموعة فتاواها الشرعية (المجلد ٤/٧٤) .

وانظر الفتوى رقم:

١٩٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>