للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما يجب على التائب من اليمين الغموس]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة حلفت يمين زور في محكمة شرعية من أجل الحصول على نفقة من زوجي علماً بأنه كان غير مقصر في الإنفاق علي وعلى أولادي -- والآن تم الإصلاح بيننا ورجعت إلى بيتي وانتهت المشكلة، لكنني لم أزل أحمل وزر هذا اليمين -- أرجو منكم التكرم بمساعدتي وتبيان ما يجب علي فعله -- وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

لا شك أنك قد أتيت إثما عظيما بهذه اليمين الكاذبة التي سماها الشرع بالغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، ففي البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب.

وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار، وليس عليك كفارة عند جمهور أهل العلم في هذه اليمين.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: ٧٢٥٨،.

وبخصوص المال الذي أخذته من زوجك بسبب هذه اليمين، فيجب عليك إرجاعه إليه بعينه إن كان موجودا، أو قيمته إن لم يكن موجودا، إلا إذا طلبت منه العفو وقبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>