للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حالة الغضب عند التلفظ بالطلاق يقدرها قائلها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجعت للبيت ووجدت زوجتي خرجت غضبانة لبيت أهلها من غير إذن فاتصلت بوالدها وأنا غضبان وقلت له إذا لم ترجع فهي طالق وعندها دخلت والدتي إليّ وكانت المشكلة بسببها مع زوجتي ثرت في وجهها وقلت لها إنها طالق لكي ترتاحي وكنت في حالة شديدة من الغضب فهل وقع الطلاق أم لا؟ وكيف أقدّر أن حالة الغضب التي عندي هي حالة إغلاق أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق تقسيم الغضب إلى ثلاثة أقسام في الفتوى رقم: ١٤٩٦، وذكرنا هنالك ما يترتب على من طلق زوجته وهو متلبس بإحدى حالات الغضب المذكورة.

وعليه فلينظر السائل حالة غضبه التي طلق فيها زوجته طلاقًا ناجزاً عندما خاطب أمه بذلك. والحالة التي علق فيها الطلاق أيضًا عندما خاطب أبا زوجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>