للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[علاج إساءة الحماة لكنتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة متزوجة ولدي ابن عمره سنة واحدة مشكلتي تكمن في كيفية التعامل مع عائلة زوجي الذين يعاملونني معاملة سيئة جدا جدا بالرغم أنني أسكن بعيدا عنهم لدرجة لم أكن أتصورها وبالأخص أم زوجي التي تكرهني وتسيء لي دائما بالرغم أنني أعاملها هي وابنها بما يرضي الله وأوظف راتبي المحترم في النفقة على عائلتي وأتحمل مصاريف منزلي وزوجي وابني كلها نظرا لأن زوجي لا يستطيع أن يوفر سوى إيجار المنزل.

على سبيل المثال: لم أتنقل إلى عائلة زوجي عيد الأضحى الماضي بسبب مرض ابني الشديد وقد اشترى زوجي الأضحية وقام بذبحها في منزل أمه فلم تترك لي هذه الأخيرة شيئا من الأضحية وقامت باستهلاك كمية اللحم كلها بحيث لم أستطع حتى أن أتصدق من أضحيتي

على سبيل المثال: لما كنت حاملا كلفت أم زوجي بشراء حاجيات المولود الجديد وأعطيتها المبلغ اللازم من مالي الخاص لكنها لم تحضر لي سوى أغراض بأقل من ربع المبلغ مع العلم أنني في أتم الحاجة المادية وتعتبر هي ميسورة الحال والكثير من الأمثلة من هذا المنوال كما أنها كثيرا ما تحرض ابنها على ليسيء معاملتي

كما أن زوجي لا ينصفني في كل أمر مع عائلته رغم ظلمهم لي وأنا الآن حائرة جدا لأنني مهمومة جدا وأفكر أحيانا في الطلاق ثم إنني لشدة ما أقاسيه وباعتباري امرأة حساسة وسريعة التأثر بدأت أفقد طعم الحياة والتركيز في عملي الذي هو مورد رزق عائلتي.

فكيف أتعامل مع وضعيتي هذه بما يرضي الله ورسوله علما أن زوجي يعاني من برود جنسي رغم محاولاتي لإثارته بحيث يتم الجماع بيننا مرة كل فصل تقريبا غير أنه يعاملني معاملة جيدة في الأمور التي لا تتعلق بعائلته التي غالبا ما يظلمني فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأم زوجتك ولا غيرها إساءة معاملتك أو ظلمك في نفسك أو مالك، وعلى زوجك أن ينهى أمه ولا يعينها عليه، لكن ينبغي أن تستمري على ما أنت عليه تجاهها من الإحسان والبر لأن ذلك من إكرام الزوج وحسن عشرته، ولك الأجر والمثوبة من الله عز وجل. وأما الطلاق فليس حلا، ولا ينبغي لك التفكير فيه، وما ذكرت لا يستدعيه ولا يلجئ إليه، فأحسني معاملة زوجك وأمه واحتسبي الأجر عند الله. ويمكنك معالجة زوجك من البرود الجنسي إما بحسن التبعل والتجمل له لإثارته، أو بعرضه على الأطباء المختصين. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٠٠٧٨، ٦٦٠٦٣، ٧٧٣٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>