للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للذكور استغلال التركة لمصلحتهم دون مصلحة الإناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت قد سألت هذا السؤال من قبل لكن الإجابة عنه لم أستوعبها، أعيد السؤال من جديد في بلادنا عندما يتوفى الأب يبقى الأولاد الذكور يستغلون تركة أبيهم دون الإناث سواء أكانت سيارات أو عقارات أو أراضي يستأجرونها ويصرفون من هذه الأموال على أنفسهم وعلى أبنائهم دون أن يعطوا منها الأناث لسنوات عدة ثم يقسمون تركة أبيهم فهل الأموال التي صرفوها لوحدهم من قبل أن يقسموا التركة حلال عليهم أم حرام عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم الأخ السائل أن العرف المذكور في بلده عرف فاسد، لا يحل العمل به ولا إقراره. فإن تركة الميت حق لجميع الورثة ذكورا وإناثا، كما قال تعالى: لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. {النساء:٧} . ونصيب الوارث يتمكن منه بعد حصول القسمة، وله أن يطالب بها حتى يحصل على حقه، ويجبر عليها بقية الورثة إذا امتنعوا.

وعليه؛ فلا يجوز للورثة الذكور الامتناع عن القسمة واستغلال التركة لمصلحتهم دون مصلحة الورثة من الإناث. فإن فعلوا ذلك بدون إذن منهن كان هذا أكلا لمال الغير بالباطل وغصبا لحقه، ويجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل، وقسمة هذا الحق بين الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. وما اكتسبوه من غلة التركة، يجب توزيعه على الورثة جيمعهم ذكورا وإناثا، ولا يحل لهم الاستبداد به دون الإناث. وللإناث أن يرفعن أمرهن إلى المحكمة الشرعية لترد لهن حقوقهن، وتحكم لهن بنصيبهن الذي فرضه الله تعالى لهن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>