للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من كتب لزوجته وبعض أولاده البيت قبل وفاته دون بقية ورثته الآخرين]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة الأفاضل ... مسألة في الميراث.. تزوجت من رجل مطلق وله أولاد ذهبت هي وأولادها وعشنا نحن سويا ذهبت إلى الخليج معه مكان عمله اشترينا أرضا وأقمنا عليها منزلنا في بلدنا أنجبت منه أربعة أولاد كتب لي ولأولادي هذا المنزل توفي زوجي وترك لي أنا وأولادي هذا المنزل وبعض الأشياء وقال قبل وفاته إلى جميع العائلة إن هذا المنزل هو حقي وحق أولادي، والكل يعرف ذلك أنا خائفة هل لأولاد زوجي السابقين حق في هذا المنزل أفتوني ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

إن هذه الكتابة لا اعتبار لها شرعاً، والواجب إعطاء باقي الأولاد حقهم في الميراث؛ إلا إذا كانت هبة صحيحة شرعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما فهمناه من السؤال أن زوجك المتوفى كتب لك ولأولادك البيت قبل وفاته دون بقية ورثته الآخرين، فإن كان الأمر مجرد كتابة لتحصلوا بها على تركته دون بقية أولاده فإن ذلك لا يصح؛ لما فيه من تقسيم التركة قبل الوفاة وحرمان بعض الورثة ... وإن كان ذلك هبة منه في حال صحته وأهليته للتصرف فإنه لا يصح أيضاً لما فيه من تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، وعدم تمام الهبة من الحوز ورفع يده عنها ... ولذلك فإن هذه الكتابة لا اعتبار لها، ويظل حق أبناء زوجك في تركة أبيهم قائماً ما لم يتنازلوا عنه برضاهم وطيب أنفسهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: ٧٣٣٥٨، وما أحيل عليه فيهما.

لكن إذا فرض أن هذه الهبة لبعض الأولاد دون بعض كانت لمسوغ شرعي كأن يكونوا صغاراً لا مال لهم، بينما الكبار لهم أموال يستغنون بها، وتم حوز البيت من قبل زوجة المتوفى وأولادها ورفع الزوج يده عنه وتركه لهم يتصرفون فيه تصرف الملاك، فإن الهبة تصح في هذه الحالة ويترتب عليها آثارها كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥١٢٠١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>