للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السحاق ... تعريفه..وحكم مقارفته]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق (زنى النسوة) وهل يجب فيه الحد، علما أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم:

٩٠٠٦، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما:

فالزنا هو: إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.

والسحاق هو: فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>