للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تزاور الفتاة مع أخرى نصرانية وحكم صلاتها في بيتها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أذهب إلى بيت صديقتي المسيحية، وإذا حضر وقت الصلاة هل أستطيع أن أصلي في بيتهم وهل يجوز لها هي أن تأتي إلى بيتنا؟ وجزاكم الله خيرا على جهودكم الطيبة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه بداية إلى أنه لا ينبغي لك مصادقة هذه الفتاة ما دامت على غير دين الإسلام فإن ذلك مظنة التأثر بها في دينها وأخلاقها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أحمد. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٠٩٩٥.

أما مجرد زيارتها في بيتها والسماح لها بزيارتك في بيتك فلا حرج فيه، كما تجوز لك الصلاة في بيتها إذا كان ذلك في محل طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. متفق عليه.

لكن ينبغي أن تحرصي في معاملتك إياها على التحلي بأخلاق الإسلام الفاضلة وإبراز محاسنه ودعوتها إليه بالكلمة الطيبة والفعل الجميل، وعدم الوقوع في الميل القلبي إليها، وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٤٥٥٩، ٩٨٩٦، ٤٦٥٨٣، ٩٤١٢١، ١١٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>