للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[شروط جواز دفع الزكاة للأب الغارم]

[السُّؤَالُ]

ـ[على أمي دين لكنها ليست بالفقيرة فلها منزل وسيارة لكنها لا تقدر على سداد الدين الذي يساوي أقل من ثمن السيارة، فهل أستطيع أن أدفع من أموال زكاتي لهذا الدين أم تبيع السيارة، علما وأنها تحتاج للسيارة للذهاب للعمل، فأفيدوني؟ وبارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص أهل العلم على أن الولد يجوز له دفع الزكاة لوالده الغارم لأن قضاء دينه ليس من النفقة الواجبة عليه، قال النووي في شرح المهذب: قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين والمكاتبين والغارمين والغزاة، إذا كانا بهذه الصفة. انتهى.

وقيد الجواز العلامة العثيمين رحمه الله بقيد حسن، وهو ألا يكون الوالد قد استدان لأجل النفقة التي هي واجبة على ولده، فإن ذلك ذريعة لأن يتحيل الولد فيترك النفقة على والده فيغرم، ثم يقول أعطيه من الزكاة، قال عليه الرحمة: فيجوز أن يقضي الدين عن أبيه وأمه أو ابنه وابنته بشرط ألا يكون هذا الدين استدانه لنفقة على الابن، فإن كان لنفقة واجبة فلا يجوز. انتهى. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٣٤٣١٨.

فإذا كانت أمك قد استدانت لا لنفقتها الواجبة عليك، فيجوز لك أن تدفع إليها من مال الزكاة إذا كانت لا تجدُ وفاء، ولا يلزمها بيعُ ما تحتاج إليه من متاعها أو سيارتها، ولكن إذا وجدت وفاء لدينها ولو ببيع ما لا تحتاج إليه من متاعها لزمها.

وننبه هنا إلا أنه ينبغي مراعاة الضوابط التي بينها أهل العلم لعمل المرأة. ومن ذلك وجود الحاجة للعمل، وعدم ارتكاب مخالفات شرعية كالاختلاط ونحوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ محرم ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>