للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأمر في إزالة الشعر من الجسد فيه سعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[الأماكن الواجب إزالة الشعر منها؟ والكيفية؟

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس هناك شعر في البدن يجب إزالته؛ إلا الشعر الذي يجب حلقه أو تقصيره بعد أداء الحج أو العمرة، وأما قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة فمستحب، ويكره كراهة شديدة تركه حتى يتجاوز أربعين ليلة، وذهب بعض العلماء إلى وجوب حلقه بعد تجاوز هذه المدة، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم:

٢٣٦٥٣

وأما كيفية الإزالة، فالأمر فيها متسع، فتكون بحلق أو نتف أو وضع مزيل كنورة ونحوها، إلا أن الأفضل في الشارب القص، وعدم النتف أو الحلق، وفي العانة الحلق، وفي الإبط النتف، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٠٢٣٦ والفتوى رقم: ٨٩٠٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>