للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والباقي غير متزوجين]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤال في حكم المواريث وهو \\

توفي رجل وله زوجتان وثلاثة أولاد متزوجون وله خمسة بنات ثلاثة متزوجات واثنتان غير متزوجات

فما النصيب الشرعي لكل واحد منهم

جزاكم الله خيرا

... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن سهم الزوجتين في التركة المذكورة هو الثمن، تتقاسمانه، قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم. (النساء ١٢) .

وباقي المال يقسم بين أبنائه للذكر سهمان وللأختين سهم.

قال تعالى: [يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ِ] (النساء: ١١) .

ولا أثر لكون بعض الورثة متزوجين والبعض الآخر بعكس ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>