للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزوج لا يكون محرما لأخت الزوجة من الرضاعة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن يكون زوجي (محرماً للذهاب إلى عمرة) لابنة عمي التي هي أختي من الرضاعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن زوجك لا يعتبر محرماً شرعياً لتلك المرأة.

وعليه، فلا يجوز أن تسافر معكم على اعتبار أنه محرم لها يبيح وجودها معها إلى السفر إلى الحج أو العمرة أو غيرها من الأسفار التي يشترط لها وجود محرم، وراجعي الفتوى رقم:

١٠٦٧

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>