للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز للوكيل صرف المال في غير ما أذن له فيه أصحابه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد حدث أن سرق مبلغ من المال من أحد أصدقائي وهو مغترب في البلد الذي يدرس فيه فقمت بجمع بعض المال لمساعدته، جمعت المال من مصادر كثيرة وعندما عرضتها عليه لم يقبل أن يأخذها بأي شكل من الأشكال فبقي المبلغ معي، لم أتمكن من إعادة الأموال إلى أصحابها في وقت قريب وحدث أن احتجت لمبلغ من المال لأمر ضروري وقد أخذت المبلغ الذي احتجته من تلك النقود على أساس أنه دين ولكنني لا أستطيع تسديده في الوقت الحالي، فهل علي إعادة النقود مباشرة إلى أصحابها أو أن أتمم المبلغ ثم أعيده.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على ما قمتم به من عمل مبارك، ونسأل الله أن يكتب لك الأجر والمثوبة عليه، ونذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم.

واعلم أنك وكيل عن أصحاب المال في صرفه، والوكيل مؤتمن، فلا يجوز لك صرفه في غير ما أذنوا فيه إلا بإذنهم، وبما أن الشخص الذي طلب له المال رفضه فقد كان الواجب عليك أن لا تتصرف فيه قبل إذنهم، وعليك الآن أن تخبرهم بما جرى، فمن تصدق بنصيبه عليك فلا حرج في ذلك، ومن طلب رد ماله إليه فعليك رده فورا متى تمكنت من ذلك، فإن لم تتمكن من إرجاع المال كله وجب إليك إرجاع ما تستطيع إرجاعه في الحال ثم الباقي بعد الحصول عليه، وراجع الفتوى رقم: ٥٢٠٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>