للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تفضيل الأولاد على البنات في العطية مخالف للعدل]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي تملك قطعة أرض مساحتها ١٥٠٠ مترا وأبي يملك بيت صغير كتبت أمي قطعة الأرض باسمي واسم أخي الثاني، وللعلم عندي ٩ أخوات حيث اتفق أبي وأمي على أساس أن يكون البيت القديم للبنات معللين ذلك أن البنات سوف يتزوجن، فهل يجوز لأمي فعل ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذي فعلته الأم مخالف للعدل بين الأولاد في العطية الذي جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة تحض عليه، فعليها أن تعدل بين الأبناء والبنات في العطية، وقد سبق أن بينا ذلك بالتفصيل مدعما بالأدلة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٢٧، ٦٢٤٢، ٣٣٣٤٨، ٣٣٩٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>