للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسئول عن حضور وانصراف الموظفين مؤتمن على عمله]

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في شركة ووظيفتي هي تسجيل حضور وانصراف الموظفين ومواعيد العمل هي من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا وأحيانا يخرج بعض الموظفين قبل نهاية الدوام بربع ساعة حيث لا يكون هنالك عمل ويقومون بكتابة ساعة الانصراف في السجل على أنهم خرجوا من العمل الساعة الثانية والنصف وهم يخرجون الساعة الثانية والربع فما الحكم في ذلك؟ وهل أعتبر أنا آثما على أني تركتهم يسجلون هذا التوقيت؟ وهل يعتبر هذا من خيانة الأمانة التي وكلت إلي وهى مسك هذا السجل؟ أفتونا وجزاكم الله خير الجزاء لأننى في حيرة من أمري]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٦٣٢٦ بيان حكم توقيع الموظف في سجل الانصراف والحضور على خلاف الوقت الحقيقي لهما، وقلنا هناك بعدم جواز ذلك. وعليه، فالرضى به والموافقة عليه من قبلك إعانة لمن فعل ذلك على الإثم وخيانة لأمانة حفظ السجل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} . وقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: ١} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>