للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توبة من أنشأ مشروعا من قرض ربوي]

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن جماعة متكونة من أربعة أشخاص كل بنسبته، اتفقنا على إنجاز مشروع خاص لطحن القمح الصلب واللين فقمنا بإنشاء العقار فوق أرض ملك، وتقدمنا بطلب للبنك من أجل إقراضنا مبلغا ماليا قدره٥١٢.٠٠٠ دولار وذلك لشراء آلات الطحن من الخارج واشترط البنك علينا نسبة فائدة -٦-بالمائة من مجموع قيمة القرض كل سنة لمدة ٧ سنوات أي حوالي ٤٢ بالمائة من قيمة القرض، وقمنا بأخذ القرض بشروطه.

والآن المطحنة تعمل من مدة سنة وبها قرابة العشرين عاملا، مع العلم أنها ليست الوحيدة في المدينة بل هم كثير.

أن هذه الفتوى مقدمة من طرف اثنين من الأربعة، حيث لم نعط اهتماما في البداية لقضية الفائدة هل نحن في حرام أم لا، فأصبحنا قلقين من هذا الأمر.

إذ إنه كنا نعتقد نحن الاثنين بإنجازنا لهذا المشروع الخير نقوم بخدمة الصالح العام والتمكين لنا لكوننا خيرين.

وأخيرا أرجو منكم إرشادنا هل نحن في حالة حرام أم لا وما الحل، حيث إن الاثنين الآخرين غير مبالين مع العلم بأننا لا نستطيع أن نرد القرض جملة واحدة وفورا

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض بفائدة هو عين الربا، والربا من كبائر الذنوب، والوجب على من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله ويستغفره، كما يجب عليه أن يرد المبلغ المقترض فقط دون الفائدة، فإن ألجأه البنك إلى دفع الفائدة فليدفعها ويتحمل البنك وزرها، ولا شيء عليه بعد التوبة النصوح.

أما عن المشاريع التي تم إنشاؤها من هذا القرض، فإنه لا يلزم بيعها أو إتلافها، بل تكفي التوبة من ذلك إن شاء الله، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: ٢٤٤٢٦، ١٨٢٧٥، ٣٠٥٧٢، ٢٦٨٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>