للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القول الفصل في بعض صور الاستمتاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله ألف خير

قرأت كثيرا من الفتاوى في موقعكم والردود بشأن المص واللعق ليست كافية لأن فيها التحليل والتحريم؟ فهل يعني ذلك أنه لا بأس من المص أو اللعق بدون بلع الريق أم ماذا؟ أفيدونا أفادكم الله وسدد على طريق خطاكم على أن يكون الجواب قطعيا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك على اهتمامك واطلاعك على فتاوى الشبكة الإسلامية.

أما بشأن موضوع الاستمتاع بالأعضاء التناسلية بين الزوجين مثل المص واللعق، فما نعلمه أن فتاوينا السابقة في هذا الموضوع ليس فيها تحريم لأي صورة من صور الاستمتاع بين الزوجين، ماعدا شيئين وهما: الإتيان في الدبر، أو في زمن الحيض والنفاس.

وماعدا ذلك فلا نص على تحريم شيء منه، والأصل الإباحة، وغاية ما في الأمر أننا نقول عن بعض الصور كاللعق -مثلا- إنها مما يستقذر طبعا، أو إن فيها خروجا عن سنن الفطرة السوية، أو إنها مما هيجت عليه وسائل الإعلام، ونقل عن أقوام لا خلاق لهم من عباد الشهوات، وإنها غير معروفة في أوساط المسلمين.. نذكر ذلك من باب التوفيق بين الاستمتاع وسلامة الذوق واعتدال المزاج.

وقد نرغب في الامتناع عن بعض الصور المسؤول عنها في باب الاستمتاع من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الوقوع في المحرم، أو ملابسة النجاسة.

فالقول الفصل في المسألة أن كل صور الاستمتاع بين الزوجين سوى ما استثني سابقا بما في ذلك المص واللعق ليست محرمة في ذاتها، وإنما قد تحرم لشيء آخر وهو ملابسة النجاسة لغير حاجة، وهو أمر نص أهل العلم على حرمته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>