للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إتيان البهائم من أقبح المحرمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من آتى أتاناً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإتيان البهائم من المحرمات والقبائح التي تنفر منها الطبيعة السليمة، ولا يميل إلى هذا النوع من العمل إلا من خبثت نفسه وتلوثت فطرته ...

وقد أجمع العلماء على تحريم إتيان البهائم لقول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ... [الأنعام:١٥١] .

ويجب على من ابتلي بشيء من هذه الذنوب والقبائح أن يستتر بستر الله جل وعلا، وأن يبادر بالتوبة النصوح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله جل وعلا. رواه الحاكم والبيهقي.

وقد اختلف أهل العلم في نوع العقوبة التي يجب أن تنزل بمن ارتكب هذا النوع من الفواحش بعدما تثبت عليه الجريمة بالإثباتات الشرعية، فذهب بعضهم إلى قتله وقتل البهيمة المفعول بها، وذهب آخرون إلى إقامة الحد عليه، فإن كان بكراً جلد مائة جلدة وإن كان ثيباً رجم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن عقوبته التعزير حسب اجتهاد الحاكم، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٣٣١١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>