للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زيادة ثمن السلعة كلما زاد الأجل]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بيع التقسيط الزيادة التي تكون في مقابل الأجل تكون مشروعة، ولكن يا ترى ما حكم تلك الزيادة إذا زادت بزيادة المدة؟ بمعنى: أنه قال له أي البائع أن تلك السلعة نقدا ب ١٠قروش، وتقسيطا لمده سنة ب١٢، ولمدة سنة ونصف ١٣، أي أنه حدثت زيادة بزيادة الزمن، فما حكم ذلك؟ وهل يعد ربا؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد السائل الكريم أن المشتري يأخذ السلعة دون الجزم بإحدى الصفقات على أنه إن قضى الثمن في سنة قضاه بسعر، وإن قضاه في أقل أو أكثر قضاه بسعر آخر، فلا يجوز هذا العقد، لدخوله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ولحصول ما يشبه ربا الجاهلية، حيث تفرض أموال زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد، وهي تساوي قولهم في الجاهلية للمدين إذا عجز عن السداد: إما أن تقضي، وإما أن تربي.

فهي في معنى مسألة: ضع وتعجل.

أو زد وتأجل.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: ٥٢٠٧٠، ورقم: ٦٢٠١٧.

وأما إن كان المراد أن المشتري تعرَض عليه السلعة بثمنين، ثمن في العاجل وثمن في الآجل ليختار أيهما يتم عليه العقد، فهذا جائز عند جمهور العلماء، لأن ذكر الثمنين كان عرضاً لا إيجاباً، فلابد لصحة هذا البيع أن يتفق الطرفان قبل إبرام العقد على الثمن وطريقة دفعه، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ١١٢٦١، ٤٩٩١١، ١٠٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>