للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سافرت بغير إذن زوجها لترعى ابنتها ولا تريد العودة]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي ابنة من طليقي عمرها ١٣ سنة في حضانتي ثم تزوجت مرة أخرى من رجل مسلم ومن بلدي لكن مقيم بكندا ومكثت بمنزل والدي مدة ٩ أشهر بقيت أنتظر أوراق للإقامة وزوجي أنفق علي شهرين فقط علما بأن لي نقودا فأمرني أن أصرف منها وعند الالتحاق به سوف يرجعها لي وفعلا التحقت به كنت مطيعة جدا له ولكن صارحني بأنه خانني عند غيابي فسامحته ولكن عندما نخرج للتسوق لا يحترمني كزوجة فهو ينظر كثيرا للنساء وبشهوة عاتبته ولكن بدون جدوى أيضا كثير التفوه بكلام الفسق عنيف لفظيا معي كنت خاطبته بالدين وجدته لا يصوم ولا يصلي مدمن في التدخين لا يشرب الخمر عندما أنهاه عن التدخين يصرخ في وجهي وعند وجودي معه صام معي أسبوعين من رمضان ثم أفطر بحجة أنه يشتغل سائق شاحنة وشغلي شاق جدا لا أستطيع كان يصلي فرضا وفرض لا يصلي وعندما يتكلم في الدين تجده يعرف كل شيء مع العلم بأن ابنتي تعبت كثيرا عند غيابي عنها ولم تعد تصلي وتخرج من البيت من دون علم والدي تلبس لباسا غير محترم لم تعد تريد الدراسة أمي وأبي دللوها كثيرا لدرجة أن الذي تطلبه تأخذه وزوجي بعد شهر رمضان وقع له حادث بالشاحنة بقيت معه ١٠ايام بعد الحادث ثم قررت الرجوع إلى ابنتي مع العلم بأن زوجي لم يرجع لي النقود ولن يرجعها وبقينا نتصل ببعضنا على الانترنت مدة قصيرة وهو الآن ماكث بالبيت وبخير وقالي بأنه لن يسامحني لأني رجعت لابنتي ما حكم ذلك جزاكم الله كل خير أنا الآن في بيت والدي والحمدلله ابنتي رجعت عما كانت عليه لوجودي معها ولست أدري هل قرار الرجوع إلى ابنتي وترك زوجي الذي لم يرحمني لفظيا يعاقبني الله أني لست مرتاحة لخوفي من الله أريحوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ذهابك عنه وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا، ولا نفقة لك ما دمت ناشزا، فعليك أن تعودي إليه، ويمكنك اصطحاب ابنتك معك إن رضي هو بذلك أو دفعها إلى أبيها لرعايتها ونحو ذلك مما يحفظها، وأما ما ذكرت من حال زوجك من التفريط في حق الله بالتهاون بالصلاة والصيام وبذاءة اللسان وإطلاق البصر في الحرام فهو على خطر عظيم، قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، فاجتهدي في نصحه بالتوبة والاستقامة فإن صلح حاله، وإلا فلا خير لك في البقاء معه ولك طلب الطلاق منه أو مخالعته إن شئت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فذهابك عن زوجك دون إذنه، وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا وهو يسقط النفقة ما دمت كذلك. فعليك إن تتقي الله تعالى وتعودي إلى زوجك، وإن أمكنك اصطحاب ابنتك لتكون معك فهو أولى، وإلا فاتركيها عند والدها لرعايتها أو كلمي أبويك في شأنها، وابحثي لها عن زوج صالح يرعاها ويعفها.

ونحو ذلك لكن المهم هو وجوب عودتك إلى زوجك، إلا إذا ثبت إضراره بك كما ذكرت، فلك طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء إن أبى، وأما ما أنفقت على نفسك قبل النشوز فلك الرجوع عليه به فهو دين في ذمته ولك مطالبته به ما لم تسقطيه.

وما ذكرت عنه من التقصير في حق الله عز وجل وتفريطه في جنبه أمر خطير جدا فليتدارك نفسه بالتوبة والاستقامة وأداء ما افترض الله عليه من الواجبات كالصلاة وغيرها، وليعلم أن التهاون في الصلاة خطير إذ من أهل العلم من جعله كفرا مخرجا من الملة، وإذا انضم إلى ذلك ترك الصوم وشرب الدخان والبذاءة في اللسان وإطلاق البصر في الحرام فيزداد الخطر ويعظم البلاء.

والذي ننصحك به مع هذا الزوج هو مناصحته وتخويفه بالله عز وجل وحثه على التوبة والاستقامة فإن صلح حاله فبها ونعمت، وإلا فلا خير لك في البقاء معه.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٩٨٦١، ٥٤١٩٦، ٢٨١٤١، ٣٤٧٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>