للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ماتت عن إخوة وأخوات وأبناء أخوات]

[السُّؤَالُ]

ـ[.....نرجو التفضل علينا بالإجابة....

توفيت زوجة أبي ولدينا بعض العقارات للإيجار فهل إخوة زوجة أبي يرثون في هذه الإيجارات؟؟

- كيف يتم تقسيم المبلغ الخاص بزوجة أبي على إخوتها وأخواتها؛ علما بأنه يوجد

عدد ٢ أخوات متوفيات هل أبناء الأخوات المتوفيات يرثون في هذا المبلغ؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت زوجة أبيك ليس لها أبناء، وأبوها قد توفي قبلها فإن إخوتها يرثون من تركتها بالتعصيب، وأما كيفية تقسيم التركة على إخوتها وأخواتها.

فإن كانوا هم الورثة فقط: أعني: لا يرثها غير إخوتها وأخواتها وقد توفي أبوها وليس لها أبناء ولا زوج، فإن تركتها تقسم على إخوتها وأخواتها للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:١٧٦] .

وأما أبناء أخواتها فلا يرثون لمجرد كونهم أبناء أخوات بحال من الأحوال.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>