للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الجمع بين تسع زوجات في وقت واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

أجمع أهل العلم أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة في وقت واحد لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [النساء:٣] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" رواه ابن حبان، وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "فارق واحدة منهن وأمسك أربعاً ".

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>