للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقديم العمرة عن الأب على العمرة عن النفس]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي بخصوص العمرة؟ أود أن أقوم بالاعتمار لوالدي المتوفى؟ فهل أبدأ العمرة لي أم لوالدي؟

علماً بأننا الاثنين قد قمنا بالاعتمار من سابق.

هذا ولكم جزيل الشكر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه ما دامت الأخت السائلة قد اعتمرت عن نفسها فإن لها أن تعتمر عن والدها المتوفى، ولها في هذه الحالة أن تقدم أي العمرتين شاءت كما سبق في الفتوى رقم: ٢٧٦٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>