للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الضابط في تعريف اللقطة]

[السُّؤَالُ]

ـ[وجدت نقودا ملقاة على الأرض وكان مقدارها ١٠٠ ريال أخذتها وصرفتها ثم عرفت أن هذه لقطة لا يجوز أخذها إلا بعد تعريفها عاما وقد مر على هذا الأمر سنين عديدة وقد تكرر مثل هذا الأمر فمرة أجد ١٠ ريالات ومرة ٥ ريالات فآخذها وأصرفها ماذا أفعل حتى لا يكون علي وزر وجزاكم الله عن الأمة خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللقطة التي يجب تعريفها هي ما تتبعها نفس صاحبها، أي ماله قيمة. أما الشيء التافه والحقير فلا بأس من تملكه، والانتفاع به دون تعريف. قال الدردير المالكي وهو يتحدث عن اللقطة التي يجب تعريفها، قال: لا إن كان تافهاً لا تتلفت إليه النفوس كل الالتفات. وقال ابن قدامة الحنبلي: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به.

والضابط في تحديد اليسير من غيره هو العرف، نص على ذلك الحنابلة وغيرهم. والظاهر أن الخمسة أو العشرة الريالات يسير بعكس المائة الريال. وعلى كل فتلك المائة الريال التي انتفعت بها دون تعريف ومرَّ على ذلك سنوات إن أمكن تعريفها الآن فعرفها، وإلا تصدقت بمثلها عن صاحبها، فإن جاء يوماً فأجاز الصدقه فله أجرها؛ وإلا غرمتها له وكان لك الأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>