للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تنظيف البشرة بالحلاوة]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم تنظيف جميع مناطق الجسم بالحلوى من قبل قريبة العروس أو أخرى لا تمت لها بصلة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تنظف ولا أن تنظر من المرأة ما بين السرة والركبة، سواء كانت قريبتها أو غير قريبتها، وسواء كانت عروسًا أو غيرها. وقد سبقت الإجابة عن مثل ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٥٤ فراجعيها.

ثم إن الحلوى التي ذكرت إذا كانت طعامًا فلا يجوز تنظيف الجسد بها إلا في حالة الضرورة. وانظري في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>