للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم توقيع الموظف نيابة عن زميله]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لموظف أن يوقع لزميله الموظف حضوراً أو انصرافاً وهو ليس موجوداً في العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتوقيع الموظف نيابة عن زميله حضوراً أو انصرافاً وزميله غائب عن العمل غش وتدليس وتعاون على الإثم والعدوان، لأن الموظف يجب عليه الالتزام بالدوام المتفق عليه في العقد، ومن ذلك مراعاة مواعيد الحضور والانصراف التي تحددها جهة العمل المسؤولة.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة:١] .

وترجى مراجعة الفتاوى التالية للأهمية: ٦٣٢٦، ١١٧٧٤، ٢٠٠٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>