للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تصدق الرجل على قريبته دون علم زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إرسال الصدقات سرا لأحد الأقارب من النساء دون علم زوجها بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تمليك المرأة مالا بدون إذن زوجها ولا علمه، سواء كان بهبة أو بصدقة أو بغير ذلك من وجوه التمليك، لأن المرأة لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وهي أهل للتملك والتمليك, وقد سبق بيان طرف من ذلك في الفتوى رقم: ٦٥٥٣٥.

أما بخصوص هذه الصورة المسؤول عنها فينبغي النظر في حال هذه المرأة من حيث الغنى والفقر، وصفة الصدقة المدفوعة من حيث كونها واجبة أو تطوعا، ولا يخلو الأمر من حالين:

١- أن تكون هذه المرأة غنية إما بمالها وإما بمال زوجها - لأن نفقتها واجبة على زوجها - وحينئذ لا يجوز أن تدفع إليها الصدقات الواجبة - الزكاة- لأنها ليست من مصارفها, ويجوز دفع صدقة التطوع لها, لأن صدقة التطوع يجوز دفعها للأغنياء, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ١٠٠٥٧٦.

٢- أن تكون هذه المرأة فقيرة وزوجها فقير سواء كانا معدمين أو لهما أو لأحدهما من المال ما لا يكفي الحاجة, أو كان زوجها غنيا ولكنه يمنعها حقها من النفقة, وحينئذ يجوز دفع الزكاة الواجبة وكذا صدقة التطوع إليها.

مع التنبيه على أنه من الأفضل أن يباشر الدفع لها امرأة مثلها, فإن لم يتيسر ذلك فيجوز للرجل أن يعطيها بشرط أن تنتفي التهمة والريبة, وألا يحصل محظور شرعي من خلوة أو نظرة ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>