للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم انتفاع بعض الورثة دون البقية بالمحل المستأجر]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي والدي رحمه الله قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف ولي من الإخوة والأخوات غيري ستة إخوة، والدي كان يدير محلا مستأجرا يمارس فيه عملا ما، وأوصى في وصيته المكتوبة أن أداوم أنا في المحل شرط تواجد أخي الأكبر معي كوني فتاة وهذا شيء متعذر حالياً كون أخي يعمل محاضراً جامعياً.

في الوقت الذي كان فيه والدي رحمه الله على قيد الحياة كنت موظفة في إحدى المؤسسات وكنت أتعرض للكثير من المضايقات من أصحاب العمل وكنت كثيراً ما أعود باكية لوالدي وهو بدوره كان يطلب مني ترك ذلك العمل الذي تعرضت فيه للكثير من الظلم والقدوم للعمل في المحل معه وتطوير العمل بما يتلاءم مع تخصصي الجامعي في الكمبيوتر ومع أني نادمة على عدم قيامي بذلك في حياة والدي إلا أن مشيئة الله أرادت أن أبقى في عملي حتى بعد وفاته وتركت عملي منذ أكثر من سنة وأنا بصدد تجهيز المحل لأزاول فيه عملاً يتناسب مع دراستي إن شاء الله، أنا إن شاء الله أسعى لأن أكون من أشد الناس حرصاً على الحلال والحرام والدي كان مشهود له أنه من أهل التقوى وربانا على الأخلاق الحميدة والحمد لله ولا يوجد لدي أي مطمح دنيوي فالدنيا إلى زوال وما عند الله خير وأبقى.

سؤالي هل هذا المحل المستأجر والذي لا يملكه والدي يعتبر ميراثا لي ولإخوتي جميعهم علماً بأن أخي الأكبر هو من يقوم بدفع أجرته سنوياً وهو يساندني ويشجعني على أن أعمل فيه وما يأتي من ربح يكون لي كون كل إخوتي ما عدا أخت واحدة متزوجة تعيش في الخارج لديهم وظائفهم وأنا لا أعمل حالياً، وجزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجارة لا تجوز إلا على مدة محددة، وإذا لم تكن على مدة وكانت مؤبدة فهي إجارة باطلة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٩٠٥٧، والفتوى رقم: ٢٧٦٥٥.

فإذا كان المحل الذي استأجره والدك كان على مدة محددة فإن الإجارة لا تنقطع بموت أبيكم، كما هو مذهب الجمهور، ويصبح الانتفاع بالعين المؤجرة ميراثا لورثة المستأجر، وانظري الفتوى رقم: ٤٣٠٤١.

وفي هذه الحالة يكون من حق من يدفع الأجرة أن يرجع على باقي الورثة بما ينوبهم منها، ومن حق الورثة أن يتنازلوا عن حقهم في المحل مقابل إعفائهم من الأجرة.

أما عن الوصية التي أوصاها والدك بانتفاعك مع أخيك بمنفعة المحل فالوصية لا تجوز لوارث إلا أن يجيزها الورثة، وانظري الفتوى رقم: ١٤٤٥.

وعلى ذلك فلا يجوز لك أن تنفردي بمنفعة المحل مع أخيك دون الورثة إلا أن يرضوا جميعا بذلك، ويشترط أن يكونوا بالغين رشداء.

واما على تقدير بطلان الإجارة فإنها منفسخة وبالتالي فلا مانع من أن تنفردي أنت بإجارة المحل لأنه عقد مستأنف بعد وفاة الوالد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>