للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمر ٢٤ سنة وسؤالي يقول: هل يمكنني الزواج من ابنة ابن عمي البالغة ١٧ سنة أما ابن العم ٤٤سنة لكن سبق وأن أرضعتني زوجة العم مع أخي أبي الفتاة البالغ ٢٤سنة.

أنا أقدر لكم مساعدتكم وأتمنى الجواب عن قريب.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ابن عمك هذا -هو أبو الفتاة التي تريد زواجها- قد أصبح أخاً لك من الرضاعة إن كنت قد رضعت من أمه أو زوجة أبيه خمس رضعات مشبعات قبل السنتين من عمرك.

وعليه، فتحرم عليك هذه الفتاة لأنها ابنة أخيك من الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>