للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم اقتران التورق بالتأمين]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق علما بأن البنك يخيرك في بيع السلعة\" الألماس \" أو توكيلهم في بيعها ولكن لابد من قيام المقترض بالتأمين على حياته بمبلغ رمزي\" حوالي ١٠ بالألف \" من نسبة القرض لدى أي من شركات التأمين ويدفع التأمين مرة واحدة مقدما حتى لو مات المقترض دفعت الشركة القرض للبنك علما بأن التأمين إجباري لمن أراد القرض فما الحكم للحاجة أو عدم الحاجة من غير ضرورة مع بيان الدليل على احتمال الجواز أو عدمه. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم هذه الصورة من التورق في الفتوى رقم: ١٢٩٣٤، وخلاصتها جواز التورق سواء كان البائع للسلعة بعد شرائها هو العميل نفسه أم كان البائع البنك عن طريق الوكالة. أما عن تأمين هذا الدين فهو محرم لأنك إن كنت تقصد التأمين على ذات الدين بحيث تقوم شركة التأمين بسداده عند عجزك عن ذلك حتى الوفاة، فهذا تأمين محرم لما بيناه في الفتوى رقم: ٥٤٥٣٠. وإن كنت تقصد التأمين على الحياة مطلقاً دون أن يرتبط ذلك بالدين فحكمه التحريم أيضا، وقد ذكرنا أدلته في الفتوى رقم: ١٠٠٤٦. وبناء على هذا، فلا يجوز الإقدام على هذا النوع من التورق؛ لأنه وإن كان مباحاً في أصله على الراجح ـ فإن اقترانه بالتأمين المذكور يستلزم القول بتحريمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ ذو القعدة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>