للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة حول الزواج بغير إرادة الأهل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السادة الأفاضل: لدي سؤال يتعلق برد فضيلتكم على سؤالي السابق وهو: أني شاب مسلم ملتزم وأحب فتاة مسلمة ملتزمة، تعرفت عليها أثناء العمل وأنا أبلغ من العمر ٣٢ وهي تبلغ من العمر ٢٢ طلبت يدها للزواج فوافقت، ولكن أهلها رفضوا الزواج لأسباب عرقية لأني من بلد مختلف فالبنت من باكستان وأنا من السودان، وكان رد فضيلتكم هو إن كانت الفتاة مصرة على رغبتها للزواج بي فيجب أن تدخل وساطة من جانب أهلها لكي يقنعوا أباها، بذلك وإن لم يقتنع أبوها فإن بمقدورها اللجوء للقضاء، وتتزوج عن طريق القضاء، وسؤالي هو أننا نسكن في بريطانيا، والقضاء أستطيع التخلي عنها وهي كذلك، ونريد بعضنا بالحلال، مع العلم بأن أهلها سوف يقتلونها ويقتلوني إن تزوجنا رغم أنفهم، وهذه هي العادات الباكستانية، رجاء الرد العاجل وإن كان بالإمكان أن ترسلوا لي رقم الهاتف الخاص بكم وسوف أخابركم إن شاء الله في القريب العاجل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان من المحقق أو المظنون أن الزوجية إذا حصلت بينك وبين تلك الفتاة دون إرادة أهلها وقبولهم ستؤدي إلى قتلها من طرفهم أو قتلك أو قتلكما معاً، فإنه يحرم عليكما أن تفعلاها بالطريقة التي تؤدي إلى ذلك، لأن القاعدة الفقهية هي أن الوسائل لها حكم المقاصد، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً مثله، وتسبب الإنسان في قتل نفسه أو قتل غيره من أكبر المحرمات، قال الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {النساء:٢٩} ، وقال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:٩٣} .

فالواجب -إذاً- أن تبتعد عن هذه الفتاة وتستسلم لإرادة الله، وواجبها أن تتخلى عنك، وعسى الله أن يهب كلا منكما ما يغنيه عن الآخر، وأما القضاء إذا كان القائمون عليه كفاراً، فإنه لا يصح أن يتولى أهله العقد على المسلمة، إذ لا يصح أن يتولى العقد على المسلمة إلا مسلم، ومع ذلك فلا حاجة إلى البحث عن بديل آخر، طالما أن العقد الخارج عن إرادة الأهل سيؤدي إلى ما ذكرته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شعبان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>