للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أقوال العلماء في المحرم إذا غطى وجهه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد أديت فريضة الحج هذا العام والحمد لله، ولكن عندما كنت في مزدلفة للبيات، استعملت كمامات للأنف اتقاء للغبار وضمادات للعيون إتقاء للأضواء وذلك كي أستطيع النوم، فكان وجهي مغطى تقريبا، فهل علي دم، وإن كان، فهل يصح أن أذبح شاة أو خروفا حتى بعد انقضاء أشهر الحج، أنا الآن خارج السعودية ولكن قد أعود للسعودية قريبا، فأين يكون الذبح؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم حول الرجل إذا غطى وجهه وهو محرم بالحج والعمرة هل عليه فدية أم لا؟ فعند الحنابلة والشافعية لا فدية عليه خلافاً للمالكية والحنفية القائلين بوجوب الفدية، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٣٧٩٩٥.

وعليه، فمن الورع والاحتياط في الدين أن تؤدي الفدية خروجاً من خلاف أهل العلم، والفدية يجزئ فيها فعل واحد من ثلاثة أشياء على التخيير وهي: ذبح شاة- إطعام ستة مساكين- صيام ثلاثة أيام.

وإذا أردت ذبح شاة فلا بد من ذبحها في الحرم المكي وتوزيعها على الفقراء هناك، وبإمكانك توكيل من يقوم بذلك نيابة عنك، وراجع الفتوى رقم: ٥٥١٨٥، والفتوى رقم: ٦٠٥٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>