للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاستمتاع بين الزوجين ونظرهما إلى عورة بعضهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي السنة في الجماع، أي كيف كان النبي يجامع زوجاته وهل كان يرى من عورتهن شيئا وهل هذا الأمر خاص بالنبي أي لأنه نبي ولا يليق به أن ينظر إلى عورة مغلظة أم سنة لغيره؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

يجوز لكل من الزوجين النظر إلى عورة الآخر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن للجماع آدابا أوردناها في الفتوى رقم: ٣٧٦٨، والفتوى رقم: ١٠٢٦٧، ولا تخرج سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع عن الآداب الواردة في الفتاوى سالفة الذكر.

وأما نظر الزوج إلى عورة زوجته والعكس فهذا أمر مباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه الترمذي، وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فاستدل به بعض أهل العلم على نظر الرجل إلى عورة امرأته، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة. والله أعلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>