للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الغش إذا شاع وتسبب في ضرر من لم يقم به]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدرس بلدي تسوده الفوضى وشبه مقسم إلى مناطق طائفيا وعرقيا، في الامتحانات الوزارية وهي مصيرية أصبح الغش بشكل رهيب والمسيطرون على منطقة معينة يطلبون من المدرسين حل الأسئلة للحصول على درجات عالية لأن في المناطق الأخرى يعملون نفس الشيء وسيحصلون على درجات على حساب الآخرين.

ما هو رأيكم أنا أرفض هذا، لكن ماذا أعمل أنا لا أساهم بهذا، ولكني ساكتةلأني حتى وإن تكلمت لا يهم لأنه شائع تقريبا وأعتقد أن الوزارة غير غافلة أو لا أدري لقد ضاع كل شيء.

فأفتوني يرحمكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغش حرام، والإعانة عليه حرام بل السكوت عليه مع القدرة على إنكاره أيضاً حرام، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:٢} ، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره ... إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم، هذا هو حكم الغش والسكوت أو الإعانة عليه من حيث الأصل.

لكن إذا افترض أنه شاعت الفوضى في بلد ما وثبت أن ناساً يغشون أو يساعدون على الغش ولزم من ذلك وقوع ضرر محقق على ناس آخرين بذلك التزوير، ففي هذه الحالة لا حرج في إعانة هؤلاء المظلومين الذين سلبوا حقوقهم واعتدي عليها بالغش بما يدفع عنهم هذا الظلم والضرر ولو كان ذلك بغش وتزوير مقابل، وهذا داخل في هذه الحالة في إعانة المظلوم ورفع الضرر عنه، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أن الكذب يجوز للمصلحة بل ذكر بعضهم أنه قد يجب في بعض الحالات، وتراجع الفتوى رقم: ٣٩١٥٢، والفتوى رقم: ٤٨٨١٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>