للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعدد الجمعة في المصر الواحد]

[السُّؤَالُ]

ـ[في بلادنا وقتان لأداء صلاة الجمعة: الأولى بداية من الواحدة بعد الزوال والثانية بداية من الثانية ونصف بعد الزوال، هل يجوز ذلك؟ أي وقت أصح لقيام صلاة الجمعة؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل هو عدم جواز تعدد الجمعة في المصر الواحد إلا لحاجة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

٥٥٩٧.

وبخصوص وقت الجمعة فإنه يبدأ عند زوال الشمس، وهو وقت ابتداء صلاة الظهر، وينتهي وقتها بانتهاء وقت العصر. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٢٣٧٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>