للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيفية التصرف في الرهن إذا لم يسدد المدين القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي: استدان مني شخص مبلغ١٣٠ ديناراً مقابل أن يرهن عندي شيئا مما يملك، وكان سعر الرهن أكثر من قيمة المبلغ، واتفقنا علي أجل مسمى وانقضى الأجل.. أولاً: هل يحل لي الرهن وحرية التصرف فيه؟ ثانيا: هل إذا بعت الرهن بمبلغ ١٧٠ دينار هل آخذ ١٣٠ ديناراً وأرد له ٤٠ ديناراً وأكون ملزماً بردها؟ ثالثاً: هل إذا بعت الرهن بمبلغ ١٠٠ دينار هل يكن هو ملزماً بباقي المبلغ وهو ٣٠ ديناراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه ليس للراهن الانتفاع بالرهن إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، راجع في هذا الفتوى رقم: ١٦٥٤٥. وإذا حل الأجل، ولم يسدد المدين هذا القرض، جاز بيع هذا الشيء المرتهن، ورد ما زاد على أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عن أصل القرضولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أونائبه ويكون ذلك بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية لتدبير أمره والمهلة هذه يحددها القاضي. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>